المحاماة هى مهنة الدفاع عن الحريات والتى تحمى الحق للوصول الى العدل.


زمن الست أمينه

نوفمبر 29th, 2007 كتبها طارق محمد على نشر في , الاعلام, الثقافة والفن, الدين, السياسية, القانون, قوانين الاحوال الشخصية, مدونات مكتوب المميزة, مقالات, مقالات سياسية, مقالات قانونية, منوعات

كان الرجال يفرحون عندما يشاهدون قوة وجبروت سى السيد في رائعة نجيب محفوظ بين القصرين وشخصية سى السيد والتي كانت موجودة في الزمن الماضي حينما كان يأمر فيطاع وهو أسد في بيته وشخصية أخرى خارج بيته ..ودائما كنا نجد الست أمينه مكسورة الجناح لا تستطيع إن تعصى اى أمر لسى السيد وإلا كان جزائها الطرد من مملكته ….واليوم تغير الموضوع فأصبحت الست أمينه مكان سى السيد فهي التي تستطيع طرد سى السيد من منزله وان تخلع منه لو أردت بدون اى موافقة أو تتدخل من سى السيد وإذا عارضها سى السيد فان مصيره سيكون في النهاية رجل مخلوع .

والواقع العملي فقد اثبت بالتجربة القاطعة إن الأسرة المصرية قد أصبحت مفككه بفضل القوانين التي وضعت لحماية المرأة من الرجل فمنذ صدور القانون 100 لسنة 1985 أصبح للست أمينه الحق في الاستقلال من مسكن الزوجية وطرد الرجل من هذا المسكن إلى قارعة الطريق العام هو القانون المعروف باسم الشقة من حق الزوجة وبموجب هذا القانون أيضا انتهى زمن الطاعة ففي الماضي كان من حق الرجل إن يدخل زوجته في طاعته بالقوة الجبرية إما بعد صدور هذا القانون أصبحت للمرأة الحق في رفض الدخول في طاعة زوجها وان تعمل بدون موافقته وتتقاضى أيضا نفقة منه بأنواعها ….ثم عدل هذا القانون أيضا سن حضانة ا

المزيد


ازمة اخلاق

يوليو 21st, 2007 كتبها طارق محمد على نشر في , الاعلام, الثقافة والفن, الدين, السياسية, قوانين الاحوال الشخصية, مدونات مكتوب المميزة, مقالات, مقالات سياسية, مقالات قانونية, منوعات

أين ذهبت الأخلاق هل انتهت من مجتمعنا….هل انتهت أيضا رجولة البعض فأصبح يتهاون في حقه إلى هذه الدرجة..اكتب هذا الأدراج وأنا منفعل لما حدث…منذ أيام قليلة ماضية حضر إلى مكتبي احد الأشخاص وقال الحقنى زوجتي تخونني وتريد إن أطلقها حتى يتزوجها عشيقها…يهدونني بالقتل إذا لم أطلقها..وحاولت إن اهدي روعه فقال لي إن زوجته تخونه مع احد الأشخاص وتريد إن أطلقها حتى يتزوجها هذا الشخص وفؤجئت بابنتي الصغيرة وهى تبلغ من العمر 6 سنوات تأتى لي بصورة لوالدتها مع عشقيها وهو يحتضنها على شاطئ البحر وكأنهما زوج وزوجته…فنظرت إلى الصورة
وجدت بها شخص يحتضن أحدى النساء فقلت له هل هذه زوجتك فقال لي نعم…..وأنها ألان مع عشيقها على شط البحر ويتنظروننى كي اذهب أليهم واصطحباهما معي عند الماذون لتطليقها…فكتب شكوى على الفور واتهمت فيها زوجته بممارسة الزنا وطلبت من احد المحامين بمكتبي إن يذهب بهذا الزوج المخدوع إلى ضابط المباحث ليروى له هذه الإحداث وان يرسل شرطين للقبض عليهما بشاطى البحر وفعلا قام ضابط المباحث على فور سماعه شكوى الزوج باصطحابه إلى البحر لكي يقبض على زوجته وعشيقها….وفعلا قام ضابط المباحث بالقبض عليهما واخذهما معه إلى القسم لكي يتم تحرير محضر بالواقعة….وإثناء تحرير المحضر تم تفتيش العشيق فوجد معه صورة زوجة الرجل المخدوع والذي اثبت أقواله بالمحضر وتم إثبات أقوال العشيق الغبي والذي لم أرى شخص مثله بهذا الغباء لأنه عندما سئل على سبب تصويره مع زوجة الشاكي وهو يحتضنها قرر في أقواله بان هذه الصورة تم تصويرها كي ترفق بوثيقة عقد الزواج..وطبعا الضابط قال له أنت أهبل ولا بتستهبل هو فيه حد يحط هذه الصورة في وثيقة الزواج يا غبي أنت هتجننى…فقال له اصل أنا مستعد أتزوجها ألان بس خلى جوزها ده يطلقها وأنا اعقد عليها فورا وأنا زوجها الفعلي والشاكي زوجها على الورق فقط

المزيد


حكم المحكمة الدستورية العليا فى الخلع

يونيو 6th, 2006 كتبها طارق محمد على نشر في , قوانين الاحوال الشخصية

ضد

السيد رئيس مجلس الوزراء 2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 -
السيد / عليه سعيد محمد

الإجراءات :

المحكمة

بعد الاطلاع على الوقائع - على ما تبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت الدعوى رقم 532 لسنة 2000 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بخلعها من زوجها المدعى , طلقة بائنة مقابل ردها عاجل الصداق والشبكة , وتنازلها عن مؤخر الصداق على سند من أن المدعى كان قد تزوجها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 25/7/1997 وقد دب الخلاف بينهما إلى حد لم تعد تطيق الحياة معه وأصبحت تخشى من أن تغضب الله إزاء كراهيتها لزوجها وعدم رغبتها في معاشرته وعرضت محكمة الموضوع الصلح على الطرفين فرفضته المدعى عليها الثالثة وقبله المدعى . فقررت المحكمة ترشيح حكمين , وإذ باشرا مهمتهما , وقدما تقريرا يوصي بخلعها منه بعد أن تبين لهما استحالة العشرة بينهما , واستعداد للتنازل عما لها من حقوق لديه , دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه , والمادة (30) منه , وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية . فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 200 المشار إليه عدم عرض مشروعه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور , مما يخالف أحكام المادتين (194-195 ) من الدستور .
وحيث أن هذا النعي غير صحيح - ذلك انه - وأيا كان وجه الرأي في اعتبار القانون الطعين من القوانين المكملة للدستور - فالثابت أن مشروعه قد عرض على مجلس الشورى , وتمت الموافقة عليه أن جرت مناقشته في دور الانعقاد الحادي والعشرون .
أولا : بجلستيه التاسعة والعاشرة المعقودتين بتاريخ 25/12/1999 ثم بجلستيه الحادية عشرة والثانية عشرة المعقودين بتاريخ 26/12/1999 , حسبما جاء بمضبطة تلك الجلسات وكتاب المستشار أمين عام مجلس الشورى رقم100 بتاريخ 10/12/2000
وحيث أن المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على
أن :
" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع , فان لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه افتدت نفسها و خالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذي أعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها منه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما . خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور , وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون , وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها أنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما تخشى ألا نقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حق حضانة الصغار , أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ."
وحيث أن المدعى ينعى على المادة (20) المطعون عليها مخالفتها للدستور , لمناقضاتها أحكام الشريعة الإسلامية التي تشترط قبول الزوج للخلع . فضلا عن أن ما قررته من عدم قابلية الحكم الصادر بالخلع للطعن بأي طريق , فيه إهدار لحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس كافة .
وحيث انه عن النعي بمخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية , فان المقرر في قضاء هذه المحكمة , أن المادة الثانية من الدستور - بعد تعديليها في سنة 1980 - إذ نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , فان مقضتي ذلك لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها , باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي تمتنع الإجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا , وليست كذلك الأحكام الظنية في ثبوتها أو في دلالتها معا , فهذه تتسع دائرة الاجتهاد فيها تنظيما لشئون العباد , وضمانا لمصالحهم التي تتغير وتتعد مع تطور الحياة وتغير المكان والزمان , وهو اجتهاد وان كان جائزا ومندوبا من أهل الفقه , فهو في ذلك أوجد وأولى لولى الأمر , ويبذل جهده في استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي , ويعمل حكم العقل في ما لا نص فيه توصيلا لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بعباده , وتسعها الشريعة الإسلامية التي لا تضفي قدسيه على أراء أحد الفقهاء . في شأن من شئونها , ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها و إبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقة للجماعة التي لا تنقض المقاصد العليا للشريعة , ويكون اجتهاد ولى الأمر بالنظر في كل مسالة بخصوصها بما يناسبها , إخماد للسائرة وإنهاء التنازع والتناحر , وأبطالا للخصومة , مستعينا في ذلك كله أهل الفقه والرأي , وهو في ذلك لا يتقيد بالضرورة بآراء الأخريين , بل يجوز أن يشرع على خلافها , وان ينظم شئون العباد في بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصة , بما يرد الأمر المتنازع عليه الى الله ورسوله , وكان حق عليه عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثما , فلا يضيق على الناس أو يرهقهم من أمرهم عسرا , وإلا كان مصادما لقوله تعالى :" ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج "
وحيث انه لما كان الزواج قد شرع - في الأصل - ليكون مؤيدا , ويستمر صالحا , وكانت العلاقة في الشخصية بين الزوجين هي الصلة التي تجعل الحياة الزوجية صالحة فيبقى الزواج بها ؛ لذلك فقد حرص الشارع - عز وجل - علي بقاء المودة وحث علي حسن العشرة , ولكن عندما تحل الكراهية محل المودة والرحمة , ويشتد الشقاق ويصعب الوفاق , فقد رخص سبحانه وتعالى للزوج أن ينهى العلاقة بالطلاق يستعمله عند الحاجة وفي حدود التي رسمها له الشارع الحكيم , وفى مقابل هذا الحق الذي قرره جل شانه للرجل فقد كان حتما مقضيا أن يقرر للزوجة حق في طلب التطليق لأسباب عدة , كما قرر لها حقها في أن تقتدي نفسها وترد على الزوج ما دفعة من عاجلا الصداق وهو ما عرف بالخلع , وفي الحالتين , فإنها تلجا إلى القضاء


المزيد